المرجع: التصويت في انتخابات المجلس (الباب التاسع من الوثيقة Doc 7600)
ستُنشر الترجمات حال توفرها
المادة 54
للكل دولة متعاقدة تنوي ترشيح نفسها فى انتخاب المجلس أن ترسل، فى أى وقت، إخطاراً كتابياً بذلك الى الأمين العام، الذى يقوم لدى افتتاح الدورة بنشر قائمة لغرض الإعلام فقط بأسماء جميع الدول التى أبلغته بذلك. ولا يجوز تقديم الإخطار الرسمى بالترشيح إلا فى المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 56 و58، ولا تعتبر قوائم بالترشيحات الرسمية سوى القوائم المنصوص عليها فى المادتين 56 (ب) و58 (ب) فقط.
المادة 55
أ) يجرى انتخاب المجلس بحيث يكفل للدول المتعاقدة المنصوص عليها فى المادة 50 ب) من الاتفاقية الحصول على تمثيل ملائم فى المجلس ويعقد الانتخاب على ثلاثة أجزاء كما يلى :
1) الجـزء الأول ـ انتخاب الدول التى لها أهمية رئيسية فى النقل الجوى ـ تعقد فى غضون الأيام الأربعة الأولى من الدورة.
2) الجزء الثانى ـ انتخاب الدول التى لم تنتخب فى الجزء الأول ولكنها تقدم أكبر مساهمة فى توفير التسهيلات للملاحة الجوية المدنية الدولية ـ تعقد بعد الجزء الأول من الانتخاب مباشرة.
3) الجزء الثالث ـ انتخاب الدول التى لم تنتخب فى أى من الجزئين الأول أو الثانى، سواء كانت أو لم تكن مرشحة فى أي من الجزئين، والتى يحقق انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الهامة بالعالم فى المجلس ـ تعقد فى أقرب وقت ممكن بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على نشر قائمة المرشحين المشار اليها فى المادة 58 ب).
ب) تحدد الجمعية العمومية، فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة، العدد الأقصى للدول المتعاقدة التى تنتخب فى كل جزء من أجزاء الانتخاب، كما تحدد اليوم الذى يعقد فيه الجزءان الأول والثانى.
المادة 56
أ) على كل دولة متعاقدة ترغب فى ترشيح نفسها للانتخاب فى أى من الجزءين الأول والثانى أن تخطر الأمين العام كتابيا بذلك فى غضون فترة الثمانى والأربعين ساعة التالية لموعد افتتاح الدورة.
ب) يقـوم الأمين العام، فى نهاية فترة الثمانى والأربعين ساعة المذكورة أعلاه، بنشر قائمة الدول التى أخطرته، طبقا للفقرة أ) أعلاه، بترشيحها فى الجزء الأول أو الثانى للانتخاب.
ج) تعتبر ترشيحات جميع الدول المدرجة في القائمة المذكورة أعلاه ترشيحات صحيحة بالنسبة للجزء الأول كما تعتبر، عند الاقتضاء، صحيحة للجزء الثاني أيضا، ما لم تخطر أي دولة متعاقدة الأمين العام بأنها لا تود أن تتقدم للترشيح في الجزء الأول أو الثاني للانتخاب. وبناء عليه، وبشرط مراعاة ما تقدم، فإن أي دولة متعاقدة ورد اسمها في القائمة المذكورة ولم تنتخب في الجزء الأول تعتبر تلقائيا مرشحة في الجزء الثاني للانتخاب.
المادة 57
يعلن رئيس الجمعية العمومية بعد انتهاء الجزء الثانى للانتخاب فترة فاصلة مدتها ثمان وأربعين ساعة تقريبا مع تحدي الساعة التى تنقضى فيها تلك الفترة، حتى يمكن تقديم الترشيحات للجزء الثالث للانتخاب.
المادة 58
أ) على أية دولة متعاقدة لم تنتخب فى الجزء الأول أو الثانى للانتخاب، سواء كانت أو لم تكن مرشحة فى أى من هذين الجزءين، وتود أن ترشح نفسها فى الجزء الثالث، أن تخطر الأمين العام كتابيا بذلك فى غضون الفترة الفاصلة المذكورة فى المادة 57.
ب) تنشر فى نهاية الفترة الفاصلة المذكورة أعلاه قائمة بأسماء الدول المرشحة طبقا لهذه المادة فى الجزء الثالث للانتخاب.
المادة 59
أ) يجرى الانتخاب فى كل جزء من الأجزاء الثلاثة بالاقتراع السرى.
ب) يتخذ الأمين العام الترتيبات اللازمة للتصويت على كل اقتراع. وتُقّدَم أسماء الدول المتعاقدة المرشحة فى الاقتـراع المعنى وكذللك العدد الأقصى للدول المتعاقدة التى تُنتخب فى ذلك الاقتراع. وللدولة المتعاقدة أن تصوت فى تأييد أى عدد من المرشحين بشرط ألا يزيد على عدد الشواغر التى يتعين ملؤها فى ذلك الاقتراع. ويبين التصويت الايجابى عن طريق اختيار اسم لدولة المتعاقدة التى يدلى الصوت بتأييدها.
ج) يجوز القيام بإجراءات التصويت بالوسائل اليدوية أو الإلكترونية، علماً بأن الأصوات اليدوية تظل موجودة على سبيل الاحتياط في حالة القيام بالتصويت الإلكتروني.
د) يُعتبر الاقتراع المقدم باطلاً إذا زاد عدد الأصوات الايجابية فيها على العدد المقرر انتخابه فى ذلك الاقتراع.
ه) يعلن رئيس الجمعية العمومية نتائج كل اقتراع.
المادة 60
ينبغى للدولة المتعاقدة لكى تنتخب عضوا فى المجلس أن تحصل على الأصوات الايجابية لأغلبية مجموع عدد الدول المتعاقدة المصوتة. ويعتبر الانتخاب بالاقتراع بمثابة تصويت. واذا زاد عدد الدول المتعاقدة التى تحصل على الأغلبية فى أى اقتراع على عدد الشواغر، تختار الدول التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات. أما اذا قل عدد الدول المتعاقدة التى تحصل على الأغلبية عن عدد الشواغر، فتعتبر الدول التى تحصل على أغلبية الأصوات منتخبة ويجرى اقتراع آخر أو اقتراعات اضافية عند الاقتضاء لملء الشواغر المتبقية. ولا يجوز أن تتقدم بالترشيح فى هذه الاقتراعات سوى الدول المتعاقدة التى لم تحصل على الأغلبية اللازمة فى الاقتراع السابق. وبعد كل اقتراع لا تحصل فيه دولة متعاقدة على الأغلبية اللازمة، تقتصر قائمة الـدول المتعاقدة فى الاقتـراع التالى على عـدد لا يزيد على ضعف عـدد الشواغـر المتبقيـة، وتكون تلك الدول المتعاقدة هى الدول التى حصلت على أكبر عدد من الأصـوات فى الاقتـراع السابـق. غير أنه فى حال تعادل الأصوات بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على المكان الأخير فى القائمة المحدودة فتدرج فى القائمة أسماء جميع تلك الدول المتعاقدة.
المادة 61
فى حال تعادل الأصوات بين دولتين متعاقدتين أو أكثر بالنسبة للمكان الأخير أو الأماكن الأخيرة فى أى جزء من أجزاء الانتخاب على النحو المبين فى المادة 55، يجرى اقتراع آخر لا يتقدم اليه سوى الدول التى تعادلت الأصوات بينها. واذا تساوت الأصوات مرة أخرى فى ذلك الاقتراع، يجرى رئيس الجمعية العمومية قرعة لتحديد الدولة المتعاقدة التى يستبعد اسمها من قائمة الاقتراع التالى، ولا يحق للدولة المستبعد اسمها أن تتقدم بالترشيح فى أى اقتراع تال فى هذا الجزء من الانتخاب.
المادة 62
تجرى الانتخابات لملء مقعد شاغر أو أكثر في المجلس طبقا للأحكام التالية:
أ) يبلغ الأمين العام كتابيا باسم الدولة المتعاقدة التي ترغب في الترشيح في غضون ثمان وأربعين ساعة من موعد افتتاح دورة الجمعية العمومية، ويقوم الأمين العام، دون إبطاء، بنشر قائمة بكل هذه الأسماء؛
ب) يعقد الانتخاب في موعد مبكر بعد نشر القائمة المذكورة؛
ج) يسري مبدأ التمثيل الملائم المنصوص عليه في المادة 50 ب) من الاتفاقية؛
د) يكون التصويت بالاقتراع السرّي؛
ﻫ) تسري أحكام الفقرات ب) وج) ود) من المادة 59 وأحكام المادتين 60 و 61 على ذلك الانتخاب.